السيد محمد بحر العلوم

34

بلغة الفقيه

وقال في ( الإرشاد ) في باب الوصية : " وأما المنجزات الواقعة في مرض الموت المتبرع بها كالهبة والعتق ، ففيها قولان : أقربهما أنها من الثلث ولو برأ لزمت إجماعا " ( 1 ) . وفي الوقف منه : " ولو اشترى المديون المريض أباه ، لم يعتق إلا بعد الدين من الثلث ، ولو اشتراه محاباة عتق قدر المحاباة " . وقال في ( القواعد ) في باب الوصية : " الفصل الثالث في تصرفات المريض ، وهي قسمان إلى أن قال وأما المعجلة للمريض ، فإن كانت تبرعا " فالأقرب أنها من الثلث إن مات في مرضه وإن برأ لزمت إجماعا " : ( 2 ) . وقال ولده في ( الإيضاح ) في شرحه : " اختلفت الفقهاء في تصرفات المريض المنجزة المتبرع بها ، أعني التي بلا عوض غير الاقرار ، فقال بعضهم : أنها من الثلث كالمعلقة بالموت ، وهو اختيار والدي المصنف والشيخ في ( المبسوط ) والصدوق وابن الجنيد ، ومفهوم قول الشيخ في ( الخلاف ) . وقال المفيد في ( المقنعة ) والشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس أنها من الأصل ، والأول هو الأصح عندي ، لوجوه " ( 3 )

--> ( 1 ) راجع : إرشاد العلامة : المطلب الرابع في تصرفات المريض ضمن المقصد الرابع في الوصايا من كتاب العطايا . ( 2 ) راجع : قواعد العلامة : الفصل الثالث في تصرفات المريض ضمن المقصد الرابع في الوصايا ضمن كتاب الوقوف والعطايا . ( 3 ) راجع : ( ج‍ 2 ص 592 594 ) الطبعة العلمية بقم سنة 1388 ه‍ .